نص مشروع تعديل القانون الأساسي لاتحاد الصحفيين العرب
يختتم اتحاد الصحفيين العرب اليوم أعمال مؤتمره المنعقد بالقاهرة، بإقرار مشروع تعديل القانون الأساسي للاتحاد، والذي حصلت "المصريون" على نسخة منه قبل مناقشته مع أعضاء نقابات الدول العربية. وخلت التعديلات من تحديد ولاية الرئيس بولايتين فقط كما كان مقترحا، وفيما يلي نص مشروع القانون الأساسي للاتحاد.المادة الأولى: يسمى هذا القانون الأساسي لاتحاد العام للصحفيين العرب ويعمل بدء من تاريخ إقراره في المؤتمر العام.المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المحددة لها قرين كل منها: الاتحاد: الاتحاد العام للصحفيين العرب – الشعار: حرية ومسئولية – المقر: المقر الدائم للاتحاد بالقاهرة – العضو العامل: كل نقابة أو اتحاد أو منظمة صحفية عربية مستوفيه لشروط العضوية ويتم الموافقة على قبولها عضوا عاملا وفق أحكام هذا القانون – العضو المراقب: كل نقابة أو اتحاد أو منظمة صحفية عربية في المهجر وكذا اللجان التحضيرية والأشكال التنظيمية الأخرى التي تضم تجمعات للصحفيين في الدول العربية التي لا توجد فيها نقابات صحفية – العضو المنتسب: كل صحفي عربي في المهجر لا ينتمي إلى عضوية أو تشكيلات النقابية ولا يستوفي شروط العضو العامل وفق هذا القانون – الأمانة العامة: الأمانة العامة للاتحاد – الرئيس: الرئيس المنتخب للاتحاد – الأمين العام: الأمين العام المنتخب.المادة 3: الاتحاد منظمة عربية غير حكومية ديموقراطية مستقلة تتألف من نقابات واتحادات ومنظمات الصحفيين العرب المنتخبة انتخابا حرا والمسجلة في الاتحاد وفقا لأحكام هذا القانون.المادة 4: يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وله حق التملك والتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقول وسائر الحقوق الأخرى يمارس جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الأهداف التي أنشئ من أجلها. ويعامل الاتحاد معاملة أجهزة الجامعية العربية بقرارات من السلطات المختصة في عاصمة دول المقر.المادة 5: يعمل الاتحاد تحت شعار الحرية والمسئولية للنضال من أجل ترسيخ تقاليد حرية العمل الصحفي والدفاع عن حقوق الإنسان العربي والمسئولية تجاه قضايا الوطن والأمة.المادة 6: يهدف اتحاد الصحفيين العرب إلى تعميق وترسيخ الرأي والتعبير وحق المواطن في الحصول على المعلومات وتداولها والدفاع عن آراءه ومعتقداته. وتعزيز حرية الصحافة والصحفيين والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم وتوفير الحماية اللازمة لهم خلال ممارستهم لمهامهم. والعمل على تطوير التشريعات والقوانين الداخلية المتعلقة بالصحافة بالبلدان العربية بحيث تحمي حرية الرأي والتعبير والعمل على إلغاء كافة النصوص القانونية في التشريعات المعمول بها في البلدان العربية ولاتي تفرض عقوبات سالبة للحريات. ونشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان عبر كافة المنافذ والمنابر الصحفية للمساهمة في تهيئة مناخ حقيقي لإشاعة حرية الرأي والتعبير والاعتقاد. والعمل على إقامة نقابات ومنظمات صحفية في الأقطار العربية التي بها تنظيمات نقابية صحفية. والحفاظ على سلامة اللغة العربية ورفع مستواها في الممارسة الإعلامية في مواجهة المؤثرات الخارجية ومحاولات الهيمنة الثقافية والعقارية للمساهمة في تنمية الثقافة العربية وحمايتها.المادة 7: الوسيلة الأساسية الفاعلية الاتحاد هي التزام الصحفي العربي بميثاق العمل الصحفي وأهداف الاتحاد ونظامه ورسالة الصحافة ونضال الصحفي لتحقيق هذه الأهداف وأداء هذه الرسالة.المادة 8: للاتحاد القيام بكل ما من شأنه تحقيق أهدافه وله على وجه الخصوص أتباع عقد المؤتمرات وورش العمل المهنية السياسية لبحث القضايا المتصلة بأوضاع الصحفيين والصحافة العربية. وإصدار النشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية التي تعمل على نشر مبادئه وتساعده على تحقيق أهدافه. وتدريب الصحفيين العرب وتعزيز دور معهد الصحفيين العرب المقام بمقر الاتحاد. ودراسة واقع الصحافة والإعلام العربي ووضع المقترحات الكفيلة بتطويره. وتشجيع الكفاءات والمواهب من خلال المسابقات المهنية بالجوائز المادية والعينية. وتذليل الصعوبات التي تواجه النقابات والتنظيمات الصحفية وتلزم المنظمات الأعضاء بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الاتحاد.المادة 9: تتكون العضوية من العضوية العاملة وعضوية المراقب وعضوية المنتسب.المادة 10: تتكون في الاتحاد الهياكل التالية "المؤتمر العام" وهو صحاب السلطة العليا في رسم السياسات واتخاض جميع القرارات وإعطاء التوجيهات التي تهدف إلى تحقيق أغراض الاتحاد. "الأمانة العامة" وهي الهيئة القائمة على تيسير العمل بالاتحاد والإشراف عليه فيما بين دورات انعقاد المؤتمر. "اللجنة التنفيذية" وهي تمارس مهمة إدارة الاتحاد فيما بين أدوار انعقاد الأمانة العامة.المادة 11: "رئيس الاتحاد" وهو المشرف على عمل أجهزته وتنفيذ قرارات هيئاته وهياكله والممثل الرسمي له، ويرأس اجتماعات الأمانة العامة واللجنة التنفيذية.المادة 12: الأمين العام هو المسئول عن تسيير العمل اليومي بالاتحاد على وجه التفرغ وتحدد الأمانة العامة راتبه ومخصصاته.المادة 13: مالية الاتحاد تتكون موارد الاتحاد من رسم الاشتراك في عضوية الاتحاد ويحدد بما يعادل خمسة دولارات من كل عضو وأعضاء النقابة أو المنظمة العضو بالاتحاد على ألا تقل مساهمة النقابة أو المنظمة سنويا على ثلاثة آلاف دولار. والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض أهداف ما فيها مع أهداف الاتحاد.المادة 14: هناك أحكام عامة منها تمنح الأمانة العامة لأعضاء النقابات من الصحفيين العاملين وللصحفيين المنتسبين ببطاقة تسمى البطاقة الصحفية العربية وفق بيان تقدمه المنظمات القطرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق